الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
জনগুলি
•Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
حكمها، شروط وجوبها، شروط صحتها، شروط الخطبتين، سنن الجمعة
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيهِمَا
وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَةُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالصِّحَّةُ، وَالاسْتِيطَانُ.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً، وَأَنْ يَحْضُرَهَا أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ بَاقِيًا؛ فَإِنْ خَرَجَ صَلَّوْا ظُهْرًا
85