الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
জনগুলি
•Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
فِيهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى وَالتَّرْتِيبُ.
يُسَنُّ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ: الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ، وَيُسَنُّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ أَيْضًاً: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي لَيَالِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً وَحَتَّى فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْ هَذَيْنِ بَعْضُ
وَهَيْئَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا، وَهِيَ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَبْضًا بِكَفِّ الْيُمْنَى
66