56

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

প্রকাশক

مطبعة الاستقامة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫২ AH

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর

بِالْمَاءِ حَتّى تُزِيلَهُ، وَالتَّثْلِيثُ أَفْضَلُ

الاستنجاء

يَجِبُ إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ: ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ يُغْنِي عَنِ الْمَاءِ أَوْ بِالْمَاءِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحْجَارِ وَالْمَاءِ أَفْضَلُ، وَإِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ

طهارة المسكر المائع

الْمُسْكِرُ الْمَائِعُ كَالْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ لَا يَطْهُرُ إِلَّا إِذَا زَالَتْ مِنْهُ الْمَادَّةُ الْمُسْكِرَةُ، بِأَنْ يَتَحَوَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى خَلٍّ بِنَفْسِهِ بِدُونِ طَرْحِ شَيْءٍ فِيهِ.

تطهير جلود الميتة

وَجُلُودُ جَمِيعِ الْمَيْتَاتِ تَطْهُرُ بِالدَّبْغِ بِنَحْوِ الْقَرَظِ (وقد عرفت أن الدباغ من وسائل الطهارة) إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ؛ فَإِنَّ الدِّبَاغَ لَا يُطَهِّرُهُ

56