الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
জনগুলি
•Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ
وَأَقَلُّ زَمَنٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لأَكْثَرِهِ.
وَأَقَلُّ زَمَنٍ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَطْوَلُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَغَالِبُهُ بِحَسَبِ عَادَةِ النِّسَاءِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
أَقَلُّ زَمَنٍ لِنُزُولِ دَمِ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى السِّتِّينَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ كَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْحَيْضِ.
ويحرم بسبب الحيض والنفاس على المرأة: الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ،
49