الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
জনগুলি
•Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
প্রকাশক
مطبعة الاستقامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৫২ AH
شروط وجوبها، الذين يزكى عنهم المكلف، المقدار الواجب إخراجه الأصناف التى تدفع الزكاة اليهم ، أقل ما يمكن فى تقسيم الزكاة عليهم الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم ، صدقة التطوع
تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلاثَةِ شُرُوطٍ: الإسْلاَمِ، وَغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَوُجُودِ الْفَاضِلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ في ذلِكَ الْيَوْمِ
وَيُزَكِّي الْمُكَلَّفُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ كَأَوْلادِهِ أَوِ الزَّوْجِ كَامْرَأَتِهِ أَوِ الْقَرَابَةِ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ اللذَيْنِ لَا مَالَ لَهُمَا
وَيُخْرِجُ الْمُزَكِّي عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ، وَقَدْرُهُ
107