301

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

সম্পাদক

محمد بركت

প্রকাশক

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

شيراز

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

كتاب الديات وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الموجب.

وهو: القتل خطأ أو شبهة.

فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.

والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.

والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.

ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3).

ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن قصدت الفخر.

পৃষ্ঠা ৩১৯