248

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

সম্পাদক

محمد بركت

প্রকাশক

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

شيراز

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

ولو قتل الكثير منه، حرم خاصة.

والدم كله، مسفوحا كان أو غيره - كدم القراد - عدا المتخلف في اللحم.

واللبن تابع.

والبول كله، إلا بول الإبل والبقر (1) للاستشفاء.

ولو اضطر إلى المحرم، حل وإن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي والباغي.

وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل، والحمد عند انتهائه، والأكل باليمنى (2).

ويكره الاتكاء، والتمكن (3) عن الطعام والشراب، وقد يحرم (4).

ويحرم الأكل على مائدة يشرب (5) عليها مسكر (6) أو يفعل عندها محرم (7)، حتى الغيبة.

পৃষ্ঠা ২৬২