126

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

সম্পাদক

محمد بركت

প্রকাশক

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

شيراز

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

ويدخل النماء المتجدد فيه.

وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.

وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.

ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] (2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.

ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.

পৃষ্ঠা ১৩০