460

Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh

الذريعة إلى أصول الشريعة

সম্পাদক

أبو القاسم گرجي

প্রকাশক

انتشارات دانشگاه تهران

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

هذا يمنع من كونه ناسخا. ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا بأنه تابع لاصله، ولا يجوز نسخه مع بقاء أصله.

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة إعلم أن السنة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، وأخرى واردة من طريق الآحاد:

فأما المقطوع عليها، فإن الشافعي ومن وافقه يذهبون إلى أنها لا ينسخ بها القرآن، وخالف باقي العلماء في ذلك.

واما السنة التي لا يقطع بها فأكثر الناس على أنه لا يقع بها نسخ القرآن، وخالف أهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك، وادعوا - أيضا - وقوعه.

والذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السنة أن هذا فرع مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، لان من يجوز النسخ يعتمد على أنه كما جاز التخصيص به، وترك

পৃষ্ঠা ৪৬০