238

Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh

الذريعة إلى أصول الشريعة

সম্পাদক

أبو القاسم گرجي

প্রকাশক

انتشارات دانشگاه تهران

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب، لان النظر في ذلك والتأمل له يشق، ويستحق به زيادة الثواب، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن يعلم أنه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع.

ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، ويكون مخيرا في الخطاب بأيهما شاء، على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب، لان الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، وتعد إلى ما لم يوضع، وذلك لا يكون إلا لغرض زائد. وربما يكون الكلام على وجه المجاز أفصح، وأبلغ، وأخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.

فصل هل العموم إذا خص يكون مجازا أم لا اعلم أن هذا الفرع لا يتم على مذهبنا، وإنما هو تفريع على أن للعموم صيغة مستغرقة متى استعملت في غيره كانت مجازا، وقد

পৃষ্ঠা ২৩৮