230

Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh

الذريعة إلى أصول الشريعة

সম্পাদক

أبو القاسم گرجي

প্রকাশক

انتشارات دانشگاه تهران

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

(جمع) و (جميع) و (جماعة) واحد في أنه واقع على الثلاثة فصاعدا.

وقد تعلق من خالفنا بأشياء:

أولها أن لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشئ إلى غيره، وهذا المعنى موجود في الاثنين.

وثانيها قوله - تعالى -: (وكنا لحكمهم شاهدين)، وهو يعني داود وسليمان، وقوله - تعالى -: (إذا دخلوا على داود، ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض،) في الخصمين.

وقوله - تعالى - خطابا لامرأتين: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما).

وثالثها قوله - عليه السلام -: (الاثنان فما فوقهما جماعة).

ورابعها أن أحدنا يخبر عن نفسه، فيقول: فعلت كذا، وإذا أراد أن يخبر عن نفسه، وآخر معه، يقول: فعلنا كذا،

পৃষ্ঠা ২৩০