223

Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh

الذريعة إلى أصول الشريعة

সম্পাদক

أبو القاسم گرجي

প্রকাশক

انتشارات دانشگاه تهران

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وذلك مما لا يجوز فيما طريقه اللغة.

وبعد، فليس يخلو قولهم: لا بد ان يضعوا عبارة، من أن يريدوا أنه واجب عليهم أن يفعلوا ذلك، أو لا بد أن يقع على سبيل القطع:

فإن كان الأول، فمن أين لهم أنهم لا بد ان يفعلوا الواجب، ولا يخلوا به، وليس في وجوب الشئ دلالة على وقوعه، إلا أن يتقدم العلم بأن من وجب عليه لا يترك الواجب، وهذا مما لا يدعى على أهل اللغة. وإن أرادوا القسم الثاني، فيجب أن يكون القوم ملجئين إلى وضع العبارات، وهذا بعيد ممن بلغ إليه، لأنه لا وجه يلجئ، القوم إلى ذلك، لا سيما وهو متمكنون من إفهام ما عقلوه من المعاني إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها - بالإشارة على اختلاف أشكالها.

وقد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ الاستغراق في كل لغة، للعلة التي ذكروها.

পৃষ্ঠা ২২৩