201

Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh

الذريعة إلى أصول الشريعة

সম্পাদক

أبو القاسم گرجي

প্রকাশক

انتشارات دانشگاه تهران

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

ومن خالفنا من المتكلمين والفقهاء يقول في كل ما قلنا: (أنه يستغرق من هذه الألفاظ صلاحا): (أنه يستغرق وجوبا). وسيجئ الكلام في ذلك بعون الله ومشيته.

فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق.

الذي يدل على ذلك أن كل لفظة يدعون أنها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص، وأخرى في العموم، ألا ترى أن القائل إذا قال: من دخل داري أهنته أو أكرمته، لا يراد به إلا الخصوص، وقلما يراد به العموم، ويقول: لقيت العلماء، وقصدت الشرفاء، وهو يريد العموم تارة، والخصوص أخرى، وهذا معلوم ضرورة، مما لا يقع

পৃষ্ঠা ২০১