167

Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh

الذريعة إلى أصول الشريعة

সম্পাদক

أبو القاسم گرجي

প্রকাশক

انتشارات دانشگاه تهران

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم إلى أقسام:

أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة.

وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في الغرض المقصود.

وثالثا صحته منه على جهة الاختيار.

ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل.

وإذا كان الكلام في الواجب، فلابد من كل ما تقدم، ومن شرط زائد، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه.

والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا *، لان

পৃষ্ঠা ১৬৭