51

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

بَابُ الحَيْضِ

٢٥٤. إِذَا رَأَتْ مِنْ بَعْدِ تِسْعِ الدَّمَا * كَالدَّرِّ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا

٢٥٥. يَعبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً وَلَمْ * يَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ مَا اسْتَتَمْ

٢٥٦. نِصْفَ ثَلَاثِينَ نَقَاءُ فَصَلَهْ * فَذَاكَ حَيْضٌ بِالنَّقَا تَخَلَّلَهْ

٢٥٧. وَلَوْ دَمَا ذَا صُفْرَةٍ وَكَدِرًا * وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنٍ وَالحُبْلَى تَرَى

٢٥٨. لَا عِنْدَ طَلْقِهَا وَأَثْبِتْ إِذْ طَرَا * أَحْكَامَهُ لَكِنْ لِنَقْصٍ غَيِّرَا

٢٥٩. وَإِنْ يُجَاوِزْ(١) وَلَهَا بِمَا شَرَطْ * دَمٌ قَوِيٌّ فَهْوَ حَيْضُهَا فَقَطْ

٢٦٠. وَفِي النَّقَا وَالضَّعْفِ خُذْ بِالسَّحْبِ * أَثْنَاءَهُ مَعْ ذِي لَحَاقٍ نِسْبِي

٢٦١. إِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ رَأَتْ ذَاتُ ابْتِدَا * أَحْمَرَ نِصْفَ الشَّهْرِ ثُمَّ أَسْوَدَا

٢٦٢. تَمَامَهُ بِالصَّوْمِ لَيْسَتْ تَعْتَنِي * شَهْرًا وَمَا صِفَاتُهُ مَنْ ثَخَنِ

٢٦٣. وَالنَّتْنِ والسَّوَادِ ثُمَّ الحُمْرَهْ * ثُمَّ مِنَ الشُّقْرَةِ ثُمَّ الصُّفْرَةْ

٢٦٤. أَكْثَرُ ثُمَّ السَّابِقُ الأَقْوَى وَفِي * ذَوَاتَيِ التمْيِيزِ مَهْمَا يَضْعُفِ

٢٦٥. أَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ لِذَاتِ مَبْدَا * وَعَادَةٍ تُجَاوِزُ المَرَدَّا

٢٦٦. نَحْكُمُ(٢) بِالطُّهْرِ وَفِي الدَّوْرِ الَّذِي * يَكُونُ أَوَّلَا بِحَيْضِ ذِي وَذِي

٢٦٧. وَنَعْكِسُ الحُكْمَ الَّذِي قُلْنَا بِأَنْ * يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَإِلَّا فَلِمَنْ

(١) في (ق) (تجاوز).

(٢) في (ط) (يحكم)

50