372

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

٥١٣٠. كَذَاتِ تَارِيخ وَأُخْرَى مُطْلِقَة * وَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ لَحِقَهْ

٥١٣١. فِي البَيْعِ لَمْ يُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْ * وَفِي الشِّرَى مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ

٥١٣٢. بِحُجَّتَيْ عِنْقِ رَقِيقَيْنٍ وَكُلْ * ثُلْثُ الَّذِي يَمْلِكُهُ المَرِيضُ قُلْ

٥١٣٣. نِصْفُهُمَا يَعْتِقُ بِالشُّيُوعِ * وَرُدَّهَا بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ

٥١٣٤. كَوَارِثٍ يَشْهَدُ بِالرُّجْعَى وَلَا * يَشْهَدُ بِالَّذِي يُسَاوِي بَدَلَا

٥١٣٥. لَوْ أَجْنَبِيَّانِ بِأَنْ قَدْ أَعْتَقَّا * سَالِمَهُ وَوَارِثَانِ فَسَقًا

٥١٣٦. بِعَوْدِهِ عَنْهُ وَعِتْقِ ثَانِي * وَكُلُّ عَبْدٍ ثُلْثُ مَالِ الفَانِي

٥١٣٧. يَعْتِقُ سَالِمٌ وَمِمَّنْ قَدْ وَلِيْ * بِقَدْرِ ثُلْثِ الْبَاقِ بَعْدَ الأَوَّلِ

٥١٣٨. لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ عَمْرًا * غَاصِبُ أَوْ سَارِقُ شَيْءٍ فَجْرَا

٥١٣٩. وَآخَرَانِ فِي عَشِيٍّ وَقَعَا * تَعَارُضٌ فَلْيَتَسَاقَطَا مَعَا

٥١٤٠. وَشَاهِدٌ كَذَا وَشَاهِدٌ كَذَا * يَحْلِفُ مَعْ فَرْدٍ وَغُرْمًا أَخَذَا

٥١٤١. لَوْ شَهِدَ العَدْلُ عَلَى أَنْ أَتْلَفَا * ثَوْبَا لَهُ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَفَا

٥١٤٢. وَقَالَ بِالإِثْلَافِ عَدْلٌ قُوَّمَا * ذَاكَ بِثُمْنٍ فَالأَقَلُّ لَزِمَا

٥١٤٣. وَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ هَذَا المُدَّعِى * مَعَ الَّذِي قَوَّمَهُ بِالرُّبُعِ

٥١٤٤. وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ الأَقَلْ * وَفِي الَّذِي زَادَ تَعَارُضٌ حَصَلْ

٥١٤٥. أمَّا لِوَزْنِ ذَهَبٍ قَدْ أَتْلَفَا * فَيَثْبُتُ الأَكْثَرُ حَيْثُ اخْتَلَفَا

**

371