فصل في الرجعة
٣٦٨٨. يَصِحُّ إِنْ رَاجَعَ أَيِّ كَانَا * لَهُ النِّكَاحُ طَالِقًا مَجَّانَا
٣٦٨٩. تَقْبَلُ حِلَّا نَجَزَتْ لَا مُبْهَمَهْ * فِي عِدَّةٍ لَا رِدَّةٍ بِالكَلِمَهْ
٣٦٩٠. رَجَعْتُهَا رَاجَعْتُهَا ارْتَجَعْتُهَا * أَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ أَوْ رَدَدْتُهَا
٣٦٩١. إِلَيَّ أَوْ قَالَ إِلَى نِكَاحِي * وَبِمَعَانِي هَذِهِ الصِّرَاحِ
٣٦٩٢. وَبِكِنَايَةٍ أَعَدْتُ حِلَّهَا * رَفَعْتُ تَحْرِيَما وَلَا حَصْرَ لَهَا
٣٦٩٣. وَكَتَزَوَّجْتُ وَبِخَطِّ وَلَوْ * لَمْ يُشْهِدِ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ
٣٦٩٤. لَمْ تَرْضَ لَا بِجَحْدٍ تَطْلِيقٍ وَلَا * بِالوَطْءِ وَلْيَحْرُمْ وَلَا حَدَّ بَلَى
٣٦٩٥. يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ لَا في رِدَّهُ * عَادَتْ إِلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ العِدَّهُ
٣٦٩٦. فَرْعُ: إِذَا أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ أَوْ * رِضَى النِّكَاحِ ثُمَّ عَادَتْ فَرَأَوْا
٣٦٩٧. تَصْدِيقَهَا خِلَافَ الإِرْتِجَاعِ * عَنْ نَسَبٍ حَرَّمَ أَوْ رَضَاعٍ
**