243

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

٣١٠٩. وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ مَا * يَحْرُمُ بَلْ ذِي بَعْدَ ذِي إِنْ عَلِمَا

٣١١٠. أَجَابَ مَنْ يَجْبُرُهَا أَوْ غَيْرُ مَنْ * تُجْبَرُ وَالسُّلْطَانُ فِي الَّتِي تُجَنْ

٣١١١. نُطْقًا وَجَازَ الذِّكْرُ لِلِقِبَاحِ * مِنْ خَاطِبٍ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ

٣١١٢. بِقَولِ زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ ابْنِي * تَزَوَّجِ انْكَحْ وَقَبِلْتُ بَعْدَ تِي

٣١١٣. نِكَاحَهَا تَزْوِيجَهَا نَكَحْتُ أَوْ * لَفْظِ تَزَوَّجْتُ وَزَوِّجْ وَرَوَوْا

٣١١٤. فِي ذِي خِلافًا مِثْلَ أَنْكِحْ وَبِمَا * كَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ مُتَرْجِمَا

٣١١٥. وَالحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَى * مُحَمَّدٍ يُنْدَبُ أَنْ تَخَلَّلَا

٣١١٦. بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ وَإِطْلَاقٍ وَلَا تَنْسَ حُضُورَ سَامِعَيْنٍ قُبِلَا

٣١١٧. أَيْ فِي نِكَاحِ لَا شَهَادَةِ الرِّضَا * وَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ مَضَى

٣١١٨. لَا الدِّينِ أَوْ حُرَّيَةٍ فَالفِسْقُ إِنْ * يَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبَيْن أَوْ يَبِنْ

٣١١٩. بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ بَطَلْ * بِسَيِّدٍ وَفِسْقُ هَذَا مَا نَقَلْ

٣١٢٠. لِلسَّيِّدِ المُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَهْ * كَافِرَةٍ لَا كَافِرٍ لِمُسْلِمَةْ

٣١٢١. وَبِوَلِيٍّ سَيِّدٍ بِالمَصْلَحَهْ * إَنْ يَلِ مَالًا وَوَلِيْ أَنْ يُنْكِحَةْ

٣١٢٢. وَالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ وَيُجْبِرُ * لَا العَبْدَ وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ

٣١٢٣. وَبِوَلِيٍّ وَالِدٍ وَإِنْ عَرَضْ * عِثْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا حَالَ المَرَضْ

٣١٢٤. وَبِهِمَا إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُ * ثُمَّ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَيجبِرُ

٣١٢٥. لِفَقْدِ وَطْءِ قُبُلٍ وَلَزِمَهْ * تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ لِتَوْقٍ فَهِمَهْ

٣١٢٦. لَا طِفْلَةٍ وَلَا مِنَ الطَّفْلِ وَمِنْ * مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوَّجَانِ إِنْ

٣١٢٧. يَحْتَجْ وَأَرْبَعًا وَغَيْرَ الكُفْءِ لَا * مَعِيَةٌ وَأَمَةً مَنْ عَقَلا

242