212

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

٢٦٣١. دَعْوَاهُ فِي الصِّبَى وَبَالِغًا جَحَدْ * أَوْ حُجَّةٍ مَعْ سَبَبِ المِلْكِ كَقَدْ

٢٦٣٢. وُرِّثهُ أَوْ وَلَدَتْهُ أَمْتُهْ * وَقَوْلُ ذَا لَهُ فَقَطْ لَا يثبتهْ

٢٦٣٣. أَوْ بِاعْتِرَافِ بَالِغِ مَا اعْتَرَفَا * لِلِغَيْرِ بِالرِّقٌّ وَإِنْ غَيْرٌ نَفَى

٢٦٣٤. وَلَا بِحُرِّيَّتِهِ وَاسْتَثْنِ مَا * يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ تَقَدَّمَا

٢٦٣٥. غَيْرًا فَفِي المَرْأَةِ مُسْتَمِّرَّهْ * زَوْجِيَّةٌ وَسُلِّمَتْ كَالحُرَّهْ

٢٦٣٦. سَيِّدُهَا لَهُ الأَقَلُّ مِمَّا * يُجْعَلُ مَهْرَ المِثْلِ وَالمُسَمَّى

٢٦٣٧. وَفَرْعُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقِرَّا * حُرِّ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثًا أَقْرَا

٢٦٣٨. إِنْ طُلِّقَتْ وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَكْ * لَكِنْ بِشَهْرَيْنٍ وَخَمْسٍ إِنْ هَلَكْ

٢٦٣٩. وَلْيَنْفَسِحْ نِكَاحُهُ ثُمَّ حَمَلْ * نِصْفَ المُسَمَّى وَالجَمِيعَ إِنْ دَخَلْ

٢٦٤٠. مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ * أَدَّى كَدَيْنٍ قَبْلَ إِقْرَارٍ بِهِ

٢٦٤١. وَفَاضِلُ المَالِ لِمَنْ أَقَرَّلَهْ * وَالدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ تَحَمَّلَهْ

٢٦٤٢. وَاقْتُصَّ مِنْ هَذَا بِقَتْلٍ عَمْدِ * مِنْ قَبْلِ إِقْرَارٍ وَلَوْ بِعَبْدٍ

**

211