203

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

٢٤٩٤. وَمَدْبَغًا إِنْ شَاءَ أَوْ حَمَّامَا * إِنْ أُحْكِمَتْ جُدْرَانُهُ إِحْكَامَا

٢٤٩٥. وَحَيْثُ مَا يَسْتَوْلِ مُسْلِمٌ لِمَا * يَرْعَى كَفُورٌ أَوْ مَوَاتًا أَعْلَمَا

٢٤٩٦. أَوْ أَقْطَعَ الإِمَامُ قَدْرًا احْتَمَلْ * صَارَ أَحَقَّ دُونَ طُولٍ وَاشْتَغَلْ

٢٤٩٧. وَلَا يَبِعْ وَلِلإِمَامِ أَطْلِقِ * حِمَّى لِنَحْوِ نَعَمِ التَّصَدُّقِ

٢٤٩٨. وَجَازَ نَقْضُ مَا سِوَى النَّقِيعِ * بِالنُّونِ إِذْ ذَاكَ حِمَى الشَّفِيعِ

٢٤٩٩. مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ لِلطَّرُوقِ * وَلِمُعَامِلٍ بِلَا تَضْيِيقِ

٢٥٠٠. وَلِلجُلُوسِ مُسْتَرِيحًا وَأَحَقْ * وَلَوْ بِتَطْوِيلِ العُكُوفِ مَنْ سَبَقْ

٢٥٠١. وَفِي بُيُوتِ اللهِ لِلتَّعْلِيمِ * لِطَالِبِ القُرْآنِ وَالعُلُومِ

٢٥٠٢. حَتَّى يُخَلِّي حِرْفَةً أَوِ انْتَقَلْ * أَوْ فَارَقَ المَوْضِعَ وَالإِلْفُ انْفَصَلْ

٢٥٠٣. وَلِلصَّلَاةِ تِلْكَ لَا غَيْرُ وَفِي * سَبْقِ امْرِئٍ فِي رُبُطِ التَّصَوُّفِ

٢٥٠٤. وَلَوْ لِشُغْلِ غَابَ بَلْ فِيمَا ظَهَرْ * مِنْ مَعْدِنٍ إِلَى قَضَائِهِ الوَطَرْ

٢٥٠٥. فَلْيَسْقِ مِنْ جَارٍ بِنَفْسِهِ إِلَى * كَعْبَيْهِ مَنْ أَحْيَا المَوَاتَ أَوَّلَا

٢٥٠٦. فِي غَيْرِ وَافٍ وَلْيُسَرِّحْ وَمَنَعْ * إِذْ لَا يَفِي بِالكُلِّ مَنْ مِنْهُ قَطَعْ

٢٥٠٧. وَمُحْرِزٌ مِنْهُ بِظَرْفٍ مُلِكَا * وَاتْتَانِ إِنْ تَسَاوَقَا يَشْتِرَكَا

٢٥٠٨. وَإِنْ يَضِقْ يُقْرَعْ وَفِي الِشْرِ الَّتِي * يَحْفِرُهَا لِلرِّفْقِ حَتَّى الرِّحْلَةِ

٢٥٠٩. وَفِي الَّتِي يَمْلِكُ حَافِرٌ بَذَلْ * عَلَى المَوَاشِي لَا الزُّرُوعِ مَا فَضَلْ

٢٥١٠. وَشِرْكَةُ القَنَاةِ مَا بَيْنَهُمُ * بِحَسَبِ الأَعْمَالِ أَوْ مَا غَرِمُوا

**

202