170

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

بَابُ الشَّرِكَةِ

٢٠٢٠. صِحَّةُ شِرْكَةِ العِنَانِ تَحْصُلُ * مِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُلُ

٢٠٢١. بِالإِذْنِ مِنْ كُلِّ بِأَنْ يُصَرَّفَا(١) * أَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى

٢٠٢٢. فِي مَالِ شِرْكَةٍ لَدَا العَقْدِ امْتَنَعْ * تَمْيِيزُهُ وَإِنْ تَفَاوُتٌ وَقَعْ

٢٠٢٣. فِي القَدْرِ أَوْ قَدْرُهُمَا مَجْهُولُ * إذن(٢) وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ

٢٠٢٤. وَالرِّبْحَ وَالْخُسْرَ اعْتَبِرْ تَقْسِيمَهْ * بِقَدْرِ مَالِ ذَا وَذَا بِالقِيمَهْ

٢٠٢٥. وَمُفْسِدٌ شَرْطُ تَفَاوُتٍ وَكُلْ * لَهُ عَلَى الآخَرِ أَجْرُ مَا عَمِلْ

٢٠٢٦. لَهُ وَصُدِّقَ اشْتَرَاهُ لَهُمَا * أَمْ لَا وَفِي خَسِرْتُ لَا فِي قُسِمَا

٢٠٢٧. وَانْعَزَلَا بِفَسْخِهَا مِنْ مُفْرَدِ * وَفِي عَزَلْتُ عَزْلُ مَعْزُولٍ قَدِ

٢٠٢٨. وَمَنْ بِبَعْضِ الرِّبْحِ بَاعَ مَالَا * لِغَيْرِهِ فَأَجْرَ مِثْلٍ نَالَا

**

(١) في (ق) (تصرفا).

(٢) في (ق) (إذًا).

169