152

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

١٧٧٠. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ أُقْرِضَا * فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى

١٧٧١. أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا * يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا

١٧٧٢. قَرضٌ بلا شرطٍ يَجُوزُ أَن يُرَدْ * أَجوَدَ أَو أَكْثَرَ فِي غِيرِ الْبَلَدْ

١٧٧٣. وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّا * مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا

١٧٧٤. أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْ * أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتُرَضْ

١٧٧٥. فَالشَّرْطُ دُونَ القَرْضِ ذُو انْتِقَاضِ * وَشَرْطُهُ الإِقْرَارُ عِنْدَ القَاضِي

١٧٧٦. وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالإِشْهَادَا * بِهِ فَالِثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا

**

151