149

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

সম্পাদক

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

প্রকাশক

دار الضياء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪৩ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

باب السلم

١٧١٨. وَقَبَضُ رَأْسِ المَالِ حَيْثُ العَقْدُ تَمْ * وَالعَيْنِ فِي مَنْفَعَةٍ شَرْطُ السَّلَمْ

١٧١٩. وَإِنْ أَحَالَ مُسْلِمٌ بِهِ فَسَدْ * وَلَوْ مَعَ القَبْضِ فَإِنْ يُفْسَخْ يُرَدْ

١٧٢٠. وَلَوْ مَكَانَ العَقْدِ صَارَ عَيْنَا * وَكَوْنُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ دَيْنَا

١٧٢١. وَقَرْيَةٌ كُبْرَى وَقُطْرٌ سَاغَا * تَعْيِينُهُ إِيَّاهُمَا لَا بَاغَا

١٧٢٢. مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ لَدَى المَحِلِّ * وَلَوْ بِقُطْرٍ مَا بِشَرْطِ النَّقْلِ

١٧٢٣. لِبَيْعِهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَدْرِ * بَاكُورَةٍ تَحْصِيلُهُ ذُو عُسرٍ

١٧٢٤. وَخُيِّرَ المُسْلِمُ فِي مَحِلِّهِ * إِنْ غَابَ مَنْ عَلَيْهِ لَوْ لِنقْلِهِ

١٧٢٥. مَؤُونَةٌ وَبِانْقِطَاعٍ قَدْ طَرَا * وَإِنْ يُجِزْهُ ثُمَّ يَنْدَمْ خُيِّرَا

١٧٢٦. مَعْلُومَ قَدْرٍ فِي كَبِيرٍ جِرْمَا * بَيْضًا وَفَوْقَهُ بِوَزْنٍ، أَمَّا

١٧٢٧. مَا لَا يُكَالُ عَادَةً فَلْيُوزَنِ * كَفَتٍّ مِسْكٍ مَعَ عَدِّ اللَّبِنِ

١٧٢٨. وَوَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ وَلَا يُغيرُ * فِي القَبْضِ لَا بِذَيْنِ فِيمَا يَصْغُرُ

١٧٢٩. كَالجَوْزِ مُسْتَوِي القُشُورِ وَالعَدَدْ * وَالذَّرْعِ فِي نَحْوِ الثيَابِ وَفَسَدْ

١٧٣٠. تَعْيِينُهُ المِكْيَالَ وَالعَقْدُ بَطَلْ * بِفَقْدِ الإِعْتِيَادِ مَعْلُومَ الأَجَلْ

١٧٣١. كَالِمِهْرَجَانِ وَكَنَيْرُوزٍ وَمَا * كَالفِصْحِ إِلَّا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا

١٧٣٢. وَفِي إِلَى شَهْرِ رَبِيعِ أَوْ إِلَى * أَوَّلِهِ - لَا فِيهِ - حَلَّ أَوَّلَا

١٧٣٣. جُزْءٍ مِنَ الأَوَّلِ أَمَّا الشَّهْرُ * فَهْوَ الهِلَالِيُّ وَتَمَّ الكَسْرُ

148