105البدر التمام بما صح من أدلة الأحكامالبدر التمام بما صح من أدلة الأحكامনাসের বিন সাঈদ আল-সাইফ ناصر بن سعيد السيف প্রকাশকدار ابن خزيمةজনগুলিFiqh for Non-Affiliates and its Principles•অঞ্চলগুলিইয়েমেন«أيَعضُّ أحدكم أخاهُ كما يعضُّ الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.٥٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أنَّ أمرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فحذفته بحصاةٍ، ففقأتَ عينهُ لم يكن عليك جُناح» متفق عليه.٥٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «منْ بدَّل دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري.-1 / 108কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন