715

বদর মুনির

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

সম্পাদক

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال

প্রকাশক

دار الهجرة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الاولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الطَّرِيق (الثَّانِي): عَن أبي المتَوَكل عَلّي بن دَاوُد - وَيُقَال: ابْن دؤاد - قَالَ: «تَوَضَّأ عمر وَبَقِي عَلَى ظهر رجله لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَأمره رَسُول الله ﷺ أَن يُعِيد الْوضُوء» .
رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» عَن أَبِيه، عَن قراد (أبي) نوح، عَن شُعْبَة، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن أبي المتَوَكل ثمَّ قَالَ: قَالَ أبي: أَبُو المتَوَكل لم يسمع من عمر، وَإِسْمَاعِيل هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْس.
فَائِدَة: «اللمْعَة» المتكررة فِي هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ - بِضَم اللَّام - وَهِي الْجُزْء.
الحَدِيث الرَّابِع وَالْخَمْسُونَ
(رَوَى) أنَّه ﷺ قَالَ: «أَنا لَا أستعين فِي وضوئي بِأحد. قَالَه لعمر ﵁ وَقد بَادر ليصب المَاء عَلَى يَدَيْهِ» .
هَذَا الحَدِيث لم يُخرجهُ (أحد من أَصْحَاب الْكتب الْمُعْتَمدَة، وَذكره الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي كتاب «الأمالي الشارحة لمفردات الْفَاتِحَة» فَقَالَ فِي الْمجْلس السَّادِس: قَرَأت عَلَى عَلّي بن عبيد الله، أَنا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الزَّعْفَرَانِي - إجَازَة - أَنا القَاضِي أَبُو عَلّي الْحسن بن عَلّي الصفار، ثَنَا أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن جَعْفَر الْجِرْجَانِيّ، ثَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد

2 / 242