بالمستقيم منّي. فَقَالَ: إِنَّه ليسَ (مِنْ صَاحِبٍ يُصَاحِبُ) صَاحِبًا وَلَو سَاعَةً إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْ (مُصَاحَبتِهِ) إِيَّاهُ» . حَدِيث ضَعِيف رَوَاهُ ابْن حبَان فِي «ضُعَفَائِهِ» .
وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: «كَانَ النَّبِي ﷺ يستن وَعِنْده رجلَانِ أَحدهمَا أكبر من الآخر، فأُوِحيَ إِلَيْهِ فِي فضل السِّوَاك أَن كَبِّر، أعْط السِّوَاك أكبرهما» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (بِإِسْنَاد حسن) .
وَفِي «علل ابْن أبي حَاتِم»، «سُئِلَ أبي عَن حَدِيث (عبد الله بن مُحَمَّد) بن زَاذَان الْمَدِينِيّ، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة «أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يستن وَعِنْده رجلَانِ، فأُوحي إِلَيْهِ أَن كَبِّر، وَأعْطَى السِّوَاك حِين فرغ للرجلين» . فَقَالَ أبي: هَذَا خطأ إنَّما هُوَ عَن عُرْوَة، عَن النَّبِي ﷺ مُرْسل، وَعبد الله ضَعِيف الحَدِيث. أه.
فصل:
فِي السِّوَاك يَوْم الْجُمُعَة
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «الغُسْلُ يومَ