538

al-'Atiq: A Compendium of the Fatwas of the Companions of the Prophet (PBUH)

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
• عبد الرزاق [٣٠٩] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة، يقول إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

2 / 38