57

al-Athar, by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

সম্পাদক

أبو الوفاء الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا»
٢٨٢ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: «يَقْضِي ذَلِكَ، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ»
٢٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»، فَأَرْسَلَتْ، فَقَالَ: قُولِي: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ رَقِيقٌ، مَتَى أَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشُقُّ عَلَيَّ، فَقُولِي لَهُ: يَأْمُرُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَغْنُونِي أَنْتِ وَحَفْصَةُ وَقُولَا لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَقِيقٌ، فَمَرَّ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرِي أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَوْ تَشُقُّ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» حَتَّى دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، فَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُصَلِّي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ
٢٨٤ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِي الْآيَةِ، فَلْيَقْرَأْ مَا بَعْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأْ سُورَةً غَيْرَهَا، أَوْ لِيَرْكَعْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسِيءٌ حِينَ أَلْجَأَكَ إِلَى أَنْ تَفْتَحَ عَلَيْهِ»

1 / 57