172al-Athar, by Abu Yusufالآثار لأبي يوسفআবু ইউসুফ - ১৮২ AHأبو يوسف - ১৮২ AHসম্পাদকأبو الوفاء الأفغانيপ্রকাশকلجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানحيدر آباد وبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮فِي الْوَصَايَا٧٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِثُلُثِهِ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»٧٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»٧٨٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ»٧٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهِ مِنْ رَقَبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»1 / 172কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন