160al-Athar, by Abu Yusufالآثار لأبي يوسفআবু ইউসুফ - ১৮২ AHأبو يوسف - ১৮২ AHসম্পাদকأبو الوفاء الأفغانيপ্রকাশকلجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানحيدر آباد وبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮٧٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَبَ إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»٧٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَفَضْلِ عَشْرَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ: «أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا عَشْرَةً»٧٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيمٍ»٧٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "٧٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ ادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ»1 / 160কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন