158

al-Athar, by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

সম্পাদক

أبو الوفاء الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٧٢١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَلَا الصَّوَّاغَ وَلَا الْحَائِكَ»
٧٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ: «أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»
٧٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ: «أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»
٧٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبْسِ: «فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»
٧٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٥٩⦘ قَالَ: «الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَدَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَحَقُّ بِهِ»

1 / 158