136al-Athar, by Abu Yusufالآثار لأبي يوسفআবু ইউসুফ - ১৮২ AHأبو يوسف - ১৮২ AHসম্পাদকأبو الوفاء الأفغانيপ্রকাশকلجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানحيدر آباد وبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮٦١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: «أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»٦٢٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ "٦٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ ⦗١٣٧⦘ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فِي الْعِتَاقِ مِثْلَ ذَلِكَ1 / 136কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন