130

al-Athar, by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

সম্পাদক

أبو الوفاء الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٥٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
٥٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا "
٥٩٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " الْحُرِّ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَمْلُوكَاتٍ إِنْ شَاءَ، وَثَلَاثًا وَثِنْتَيْنِ "
٦٠٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

1 / 130