٥٠٥ - أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنَ الْأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.»
رَوَاهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ وَكِيعٍ.
٥٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ بِأَصْبَهَانَ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ (^١) أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.»
(^١) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في هذا الموضع، ولعل صوابه (الحسن) فقد ورد عند المصنف في أكثر المواضع كذلك، وينظر مصادر الترجمة، والله أعلم.
٥٠٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقُرَشِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ
⦗١٣٨⦘
الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْبَقَّالُ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا جَدِّي إِسْحَاقُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَهُ: «لَا، إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْتَرَ.»