171

আহাদিথ মুখতারা

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

সম্পাদক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

প্রকাশক

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
آخَرُ
١٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ الْحَرْبِيُّ (^١) - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ بِالْحَرْبِيَّةِ - قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ هِبَةُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ - أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَنْهُ نَافِعٌ مَوْلَاهُ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: لَا تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ». قَالَ نَافِعٌ: وَلَوْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجَوْتُ أَلَّا أَكُونَ كَذَبْتُ.

(^١) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش والذي في تاريخ الإسلام والسير وكتب الرجال (أبو محمد).
٢٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْهَرَوِيُّ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبِسْطَامِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا نَافِعٌ قَالَ: «دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي فِي إِزَارٍ، فَقَالَ: أَلَمْ تُكْسَ ثَوْبَيْنِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ بَعَثْتُكَ فِي حَاجَةٍ أَكُنْتَ تَذْهَبُ هَكَذَا كَمَا صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَرَبُّكَ أَحَقُّ أَنَّ تَزَّيَّنَ لَهُ. ثُمَّ حَدَّثَ فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ أَمْ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ - نَافِعٌ شَكَّ - قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ
⦗٣١٠⦘
لِأَحَدِكُمْ غَيْرُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ».

1 / 309