78আখসার মুখতাসারাতأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلইবন বালবান আল-হানবালি - ১০৮৩ AHابن بلبان الحنبلي - ১০৮৩ AHসম্পাদকمحمد ناصر العجميপ্রকাশকدار البشائر الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৬ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ালেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাواذا فتحُوا ارضا بِالسَّيْفِ خير الامام بَين قسمهَا ووقفها على الْمُسلمين ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجا مستمرا يُؤْخَذ مِمَّن هُوَ فِي يَدهوَمَا اخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشر فَيْء لمصَالح الْمُسلمين وَكَذَا خمس خمس الْغَنِيمَةفصلوَيجوز عقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب اَوْ شبهته وَيُقَاتل هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا اَوْ يُعْطوا الْجِزْيَة وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا اَوْ يقتلُوا وَتُؤْخَذ مِنْهُم ممتهنين مصغرين وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامراة وفقير عَاجز عَنْهَا وَنَحْوهموَيلْزم اخذهم بِحكم الاسلام فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمه من نفس وَعرض وَمَال وَغَيرهَا ويلزمهم التميز عَن الْمُسلمين وَلَهُم ركُوب غير خيل بِغَيْر سرجوَحرم تعظيمهم وبداءتهم بِالسَّلَامِوان تعدى الذِّمِّيّ على مُسلم اَوْ ذكر الله اَوْ كِتَابه اَوْ رَسُوله بِسوء انتفض عَهده فَيُخَير الامام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ1 / 162কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন