68

আখসার মুখতাসারাত

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

محمد ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
مَكْتُوبَة اَوْ اقبل ليل اَوْ نَهَار اَوْ الْتَقت الرفاق اَوْ ركب اَوْ نزل اَوْ سمع ملبيا اَوْ راى الْبَيْت اَوْ فعل مَحْظُورًا نَاسِيا
وَكره احرام قبل مِيقَات وبحج قبل اشهره
فصل
وميقات اهل الْمَدِينَة الحليفة وَالشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة واليمن يَلَمْلَم ونجد قرن والمشرق ذَات عرق وَيحرم من بِمَكَّة لحج مِنْهَا ولعمرة من الْحل
واشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة
ومحظورات الاحرام تِسْعَة
ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه الْمخيط الا سَرَاوِيل لعدم ازار وخفين لعدم نَعْلَيْنِ وَالطّيب وَقتل صيد الْبر وَعقد نِكَاح وجماع ومباشرة فِيمَا دون فرج
فَفِي اقل من ثَلَاث شَعرَات وَثَلَاثَة اظفار فِي كل وَاحِد فاقل طَعَام مِسْكين وَفِي الثَّلَاث فاكثر دم وَفِي تَغْطِيَة الراس بلاصق وَلبس مخيط

1 / 152