183

আখসার মুখতাসারাত

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

محمد ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الثَّانِي اسْتِعْمَال الْمُرُوءَة بِفعل مَا يزينه ويجمله وَترك مَا يدنسه ويشينه
وَلَا تقبل شَهَادَة بعض عمودي نسبه لبَعض وَلَا اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ للْآخر ولامن يجر بهَا الى نَفسه نفعا اَوْ يدْفع بهَا عَنْهَا ضَرَرا وَلَا عَدو على عدوه فِي غير نِكَاح
وَمن سره مساءة اُحْدُ اَوْ غمه فرحه فَهُوَ عدوه وَمن لَا تقبل لَهُ تقبل عَلَيْهِ
فصل
وَشرط فِي الزِّنَا اربعة رجال يشْهدُونَ بِهِ اَوْ انه اقر بِهِ اربعا
وَفِي دَعْوَى فقر مِمَّن عرف بغنى ثَلَاثَة
وَفِي قَود واعسار وَمُوجب تَعْزِير اَوْ حد وَنِكَاح وَنَحْوه وَمِمَّا لَيْسَ مَالا وَلَا يقْصد بِهِ المَال اَوْ يطلع عَلَيْهِ الرّحال غَالِبا رجلَانِ
وَفِي مَال وَمَا يقْصد بِهِ رجلَانِ اَوْ رجل وامراتان اَوْ رجل وَيَمِين الْمُدَّعِي
وَفِي دَاء ودابة وموضحة وَنَحْوهمَا قَول اثْنَيْنِ وَمَعَ عذر وَاحِد وَمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كعيوب نسَاء تَحت ثِيَاب ورضاع

1 / 267