166আখসার মুখতাসারাতأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلইবন বালবান আল-হানবালি - ১০৮৩ AHابن بلبان الحنبلي - ১০৮৩ AHসম্পাদকمحمد ناصر العجميপ্রকাশকدار البشائر الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৬ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ালেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা= كتاب الْحُدُود =لَا تجب الا على مُكَلّف مُلْتَزم عَالم بِالتَّحْرِيمِ وعَلى امام اَوْ نَائِبه اقامتهاوَيضْرب رجل قَائِما بِسَوْط لاخلق وَلَا جَدِيد وَيكون عَلَيْهِ قَمِيص وقميصان وَلَا يُبْدِي ضَارب ابطهوَيسن تفريقه على الْأَعْضَاء وَيجب اتقاء وَجه وَرَأس وَفرج ومقتلوامراة كَرجل لَكِن تضرب جالسة وتشد عَلَيْهَا ثِيَابهَا وَتمسك يداها وَلَا يحْفر لمرجوم وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حد سقطفيرجم زَان مُحصن حَتَّى يَمُوت وَغَيره يجلد مائَة ويغرب عَاما ورقيق خمسين وَلَا يغرب ومبعض بِحِسَابِهِ فيهمَاوالمحصن من وطىء زَوجته بِنِكَاح صَحِيح فِي قبلهَا وَلَو مرّة ٢وشروطه ثَلَاثَةتغييب حَشَفَة اصلية فِي فرج اصلي لآدَمِيّ وَلَو دبرا وَانْتِفَاء الشُّبْهَة1 / 250কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন