165আখসার মুখতাসারাতأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلইবন বালবান আল-হানবালি - ১০৮৩ AHابن بلبان الحنبلي - ১০৮৩ AHসম্পাদকمحمد ناصر العجميপ্রকাশকدار البشائر الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৬ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ালেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل والهاشمة عشر والمنقلة خَمْسَة عشر والمأمومة ثلث الدِّيَة كالجائفة والدامغة وَفِي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حُكُومَةفصلوعاقلة جَان ذُكُور عصبته نسبا وَوَلَاء وَلَا عقل على فَقير وَغير مُكَلّف ومخالف دين جَانوَلَا تحمل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا مَا دون ثلث الدِّيَةوَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد اَوْ شَارك فِيهِ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَهِي ككفارة ظِهَار الا انها لَا اطعام فِيهَا وَيكفر عبد بِالصَّوْمِوالقسامة ايمان مكررة فِي دَعْوَى قتل مَعْصُومواذا اتمت شُرُوطهَا بدىء بأيمان ذُكُور عصبته الْوَارِثين فَيحلفُونَ خمسين يَمِينا كل بِقدر ارثه وَيجْبر كسر فَإِن نكلوا اَوْ كَانَ الْكل نسَاء حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبرىء1 / 249কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন