162আখসার মুখতাসারাতأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلইবন বালবান আল-হানবালি - ১০৮৩ AHابن بلبان الحنبلي - ১০৮৩ AHসম্পাদকمحمد ناصر العجميপ্রকাশকدار البشائر الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৬ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ালেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَمن وكل ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيل حَتَّى اقْتصّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَاوان وَجب لقن اَوْ تَعْزِير قذف فَطَلَبه واسقاطه لَهُ وان مَاتَ فلسيدهوالقود فِيمَا دون النَّفس كالقود فِيهَا وَهُوَ نَوْعَانِاحدهما فِي الطّرف فَيُؤْخَذ كل من عين وانف واذن وَسن وَنَحْوهَا بِمثلِهِ بِشَرْط مماثلة وامن من حيف واستواء فِي صِحَة وَكَمَالالثَّانِي فِي الجروح بِشَرْط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وسَاق وَنَحْوهمَاوتضمن سرَايَة جِنَايَة لَا قَود وَلَا يقْتَصّ عَن طرف وجرح وَلَا يطْلب لَهما دِيَة قبل الْبُرْءفصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَتهوَمن قيد حرا مُكَلّفا اَوْ غله اَوْ غصب صَغِيرا فَتلف بحية اَوْ صَاعِقَة فَالدِّيَة لَا ان مَاتَ بِمَرَض اَوْ فَجْأَةوان أدب امْرَأَته بنشوز اَوْ معلم صَبِيه اَوْ سُلْطَان رَعيته بِلَا اسراف فَلَا ضَمَان بِتَلف من ذَلِك1 / 246কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন