159

আখসার মুখতাসারাত

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

محمد ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
والاحق بهَا ام ثمَّ امهاتها الْقُرْبَى فالقربى ثمَّ اب ثمَّ امهاته كَذَلِك ثمَّ جد أمهاته كَذَلِك ثمَّ اخت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأم ثمَّ لاب ثمَّ خَالَة ثمَّ عمَّة ثمَّ بنت اخ واخت ثمَّ بنت عَم وعمة ثمَّ بنت عَم اب وَعَمَّته على مَا فصل ثمَّ لباقي الْعصبَة الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَشرط كَونه محرما لأنثى ثمَّ لذِي رحم ثمَّ لحَاكم
وَلَا تثبت لمن فِيهِ رق وَلَا لكَافِر على مُسلم وَلَا لفَاسِق وَلَا لمزوجة بأجنبي من محضون من حِين عقد
وان اراد اُحْدُ ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مَسَافَة قصر فَأكْثر ليسكنه فأب احق اَوْ الى قريب للسُّكْنَى فَأم ولحاجة مَعَ بعد اَوْ لَا فمقيم
واذا بلغ صبي سبع سِنِين عَاقِلا خير بَين ابوي
وَلَا يقر محضون بيد من لَا يصونه ويصلحه
وَتَكون بنت سبع عِنْد اب اَوْ من يقوم مقَامه الى زفاف

1 / 243