152আখসার মুখতাসারাতأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلইবন বালবান আল-হানবালি - ১০৮৩ AHابن بلبان الحنبلي - ১০৮৩ AHসম্পাদকمحمد ناصر العجميপ্রকাশকدار البشائر الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৬ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ালেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَتلْزم لوفاة مُطلقًاوالمعتدات سِتّالْحَامِل وعدتها الى وضع كل حمل تصير بِهِ امة ام ولد وَشرط لُحُوقه للزَّوْجواقل مدَّته سِتَّة اشهر وغالبها تِسْعَة واكثرها ارْبَعْ سِنِينوَيُبَاح القاء نُطْفَة قبل اربعين يومابدواء مُبَاحالثَّانِيَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حمل فَتعْتَد حرَّة اربعة اشهر وَعشر لَيَال بِعشْرَة ايام وامة نصفهَا ومبعضة بِالْحِسَابِوَتعْتَد من ابانها فِي مرض مَوته الأطول من عدَّة وَفَاة اَوْ طَلَاق ان ورثت والا عدَّة طَلَاقالثَّالِثَة ذَات الْحيض الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة فَتعْتَد حرَّة ومبعضة بِثَلَاث حيضات وامة بحيضتينالرَّابِعَة الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة وَلم تَحض لصِغَر اَوْ اياس فَتعْتَد حرَّة بِثَلَاثَة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بِالْحِسَابِ1 / 236কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন