135

আখসার মুখতাসারাত

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

محمد ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
سفلت والى امد اخت معتدته اَوْ زَوجته وزانية حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا ومطلقته ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره بِشَرْطِهِ ومسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم الا حرَّة كِتَابِيَّة وعَلى حر مُسلم امة مسلمة مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة اَوْ خدمَة ويعجز عَن طول حرَّة اَوْ ثمن امة وعَلى عبد سيدته وعَلى سيد امته وامة وَلَده وعَلى حرَّة قن وَلَدهَا
وَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد حرم بِملك يَمِين الا امة كِتَابِيَّة
فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ
صَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخ
وفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياء
نِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير

1 / 219