125

আখসার মুখতাসারাত

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

محمد ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
يقسم نصيب الْجد وَالْأُخْت بَينهمَا وَهُوَ اربعة على ثَلَاثَة فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء الا فِيهَا واذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولد اب عده على الْجد ثمَّ اخذ مَا حصل لَهُ وتاخذ انثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقية لولد الْأَب
فصل
حجب الحرمان لَا يدْخل على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالْولد
وَيسْقط الْجد بِالْأَبِ وكل جد وَابْن ابعد بأقرب وكل جدة بِأم والقربى مِنْهُنَّ تحجب البعدى مُطلقًا لَا اب امهِ اَوْ ام ابيه وَلَا يَرث الا ثَلَاث ام ام وام أَبَا وَأم ابي اب وان علون امومة ولذات قرابتين مَعَ ذَات قرَابَة ثلثا السُّدس
وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِابْن وان نزل واب وَولد الْأَب بهؤلاء واخ لِأَبَوَيْنِ وَابْن اخ بهؤلاء وجد وَولد الْأُم بِولد ووالد ابْن وان نزل واب وابيه وان علا
وَمن لَا يَرث لمَانع فِيهِ لَا يحجب

1 / 209