112

আজওয়িবা মুরদিয়্যা

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

সম্পাদক

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

প্রকাশক

دار الراية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

النشر

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٣٣ - سئلت: عمن قال: لا يجب على المرء إنكار ما لم يجمع على تركه، هل هو صحيح أم لا؟
فأجت بما صورته: أفاد بعض المحققين إن شرط إنكار المنكر أن يكون الإجماع قد وقع على تركه، قال: واستثنوا أربع صور:
الأولى: من يعتقد التحريك كواطئ الرجعية، وشارب النبيذ ولو لم يسكر.
الثانية: الحاكم، فإنه يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده، ومن ثم قال الشافعي: أحد شارب النبيذ ولو كان يعتقد حله وأقبل شهادته.
الثالثة: إذا كان الخلاف واهيًا بحيث ينتقض بمثله الحكم.
الرابعة: الزوج يمنع زوجته مما يعتقد تحريمه وإن اعتقدت حله، كما لو شربت المسلمة النبيذ، وكذا الذمية لو شربت الخمر على الصحيح. والله أعلم.

1 / 116