459أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ: مِنْ غَيْرِكُمْ: ٥- ١٠٦) أَيْ «١» مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ.»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [فَقَدْ «٢»] سَمِعْت مَنْ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ، عَلَى: مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ «٣»: مِنْ الْمُسْلِمِينَ «٤» .» .قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥»: «وَالتَّنْزِيلُ «٦» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ: ٥- ١٠٦) وَالصَّلَاةُ الْمُوَقَّتَةُ «٧»:لِلْمُسْلِمِينَ. وَلِقَوْلِ «٨» اللَّهِ تَعَالَى: (فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ: إِنِ ارْتَبْتُمْ، لَا نَشْتَرِي)(١) هَذَا إِلَى: دينكُمْ لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَلَا يبعد أَن يكون من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.(٢) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم، ذكر قبلهَا كَلَام يحسن مُرَاجعَته. وفى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٤): «وَقد» . وَعبارَة الْمُخْتَصر (ص ٢٥٣): «سَمِعت من أرْضى يَقُول:من غير» إِلَخ.(٣) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «قبيلكم» . وَقد أخرج فِيهَا نَحْو هَذَا التَّفْسِير- بِزِيَادَة جَيِّدَة-: عَن الْحسن وَعِكْرِمَة. وراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٢- ١٣٣)، ثمَّ الْفَتْح (ج ٥ ص ٢٦٨): ففائدتهما قيمَة. وَانْظُر تَفْسِير الْفَخر (ج ٣ ص ٤٦٠) .(٤) ثمَّ ذكر نَحْو مَا سيأتى عقبه. [.....](٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩): بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم، فى خلال مناظرة أُخْرَى فى الْمَوْضُوع.(٦) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «ويحتج فِيهَا بقول الله» - وهى عبارَة الْمُخْتَصر، وَالأُم (ج ٦ ص ١٢٧) - وَذكر فِيهَا إِلَى قَوْله: (ثمنا) .(٧) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «المؤقتة» .(٨) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَبقول» وَذكر فِيهَا من أول قَوْله: (وَلَو كَانَ) .2 / 145কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন