453أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالْعِلْمِ فِي «١» هَذِهِ الْآيَاتِ-: أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ: قَدْ «٢» لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ: أَنْ يَقُومَ بِهَا: عَلَى وَالِدَيْهِ «٣» وَوَلَدِهِ، والقريب والبعيد و:للبغيض «٤»: [الْبعيد] والقريب و«٥»: لَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُحَابِيَ بِهَا «٦»، وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا «٧» .» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ: ٢- ٢٨٢) يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ «٩» فَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ: كَانَ عَاصِيًا.»(١) فى السّنَن الْكُبْرَى: «فى هَذِه الْآيَة»، وَعبارَة الْمُخْتَصر: «أَن ذَلِك» .(٢) فِي الْأُم: «وَقد» . وَمَا هُنَا أحسن.(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «وَالِده» . وَعبارَة الأَصْل: «والدته ووالده»، وهى- مَعَ صِحَة مَعْنَاهَا- مصحفة عَمَّا فى الْأُم.(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: والقريب، لَيْسَ بالمختصر. وفى الأَصْل: «والبغيض»، وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح وَالزِّيَادَة من عبارَة الْأُم: «وللبغيض الْقَرِيب والبعيد» .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «لَا تكْتم»، أَي: الشَّهَادَة. وَعبارَة الأَصْل:«لَا يكتم عَن وَاحِد»، وَالظَّاهِر- مَعَ صِحَّتهَا وموافقتها فى الْجُمْلَة لعبارة الْمُخْتَصر-:أَن تَأْخِير الْوَاو من النَّاسِخ.(٦) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة: «أحد» .(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل والمختصر: «أحد» . وهى- بِالنّظرِ لما فى الأَصْل- محرفة.(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٩- ٨٠) وَهُوَ مُرْتَبِط أَيْضا بِمَا تقدم (ص ١٢٧) .(٩) فى الْأُم: «الْكتاب» وَهُوَ مصدر أَيْضا: كالكتابة. [.....]2 / 139কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন