434أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَلَكِنَّهُ أَرَادَ: أَنْ يَسْتَنَّ «١» بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ.»«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢»: وَإِذَا «٣» نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ «٤»: يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أَوْ مُشْكِلٌ-: انْبَغَى «٥» لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ «٦»: مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ.» .وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٧» .(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ): نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (يَا داوُدُ: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) الْآيَةَ: (٣٨- ٢٦) وَقَالَ «٩» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ: (وَإِنْ «١٠» حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: ٥- ٤٢)(١) كَذَلِك بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يستعن» . وَهُوَ تَحْرِيف.(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ج ١٠ ص ١١٠- ١١١) . وراجع فِيهَا: كتاب عمر إِلَى شريخ، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ.(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .(٤) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .(٥) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينبغى» .(٦) فى الْأُم زِيَادَة مفيدة، وهى: «وَلَا ينبغى لَهُ أَن يشاور جَاهِلا: لِأَنَّهُ لَا معنى لمشاورته وَلَا عَالما غير أَمِين: فَإِنَّهُ رُبمَا أضلّ من يشاوره. وَلكنه يشاور» إِلَخ. [.....](٧) فَقَالَ: «وفى الْمُشَاورَة: رضَا الْخصم وَالْحجّة عَلَيْهِ» . وينبغى أَن تراجع كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٧): فَهُوَ نَفِيس جيد. وَأَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١١١- ١١٣): مَا ورد فى هَذَا الْمقَام.(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٤) .(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو وَالنَّقْص من النَّاسِخ.(١٠) ذكر فى الْأُم من قَوْله: (فَإِنْ جاؤُكَ) إِلَى آخر الْآيَة.2 / 120কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন