430أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«وَمَنْ حَنَّثَهُ ذَهَبَ: إلَى أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ «١»: (وَما كانَ لِبَشَرٍ: أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا: وَحْيًا، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا: فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشاءُ «٢»: ٤٢- ٥١) . وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فِي الْمُنَافِقِينَ: (قُلْ: لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ: ٩- ٩٤) وَإِنَّمَا نَبَّأَهُمْ مِنْ «٣» أَخْبَارِهِمْ: بِالْوَحْيِ الَّذِي نَزَلَ «٤» بِهِ جِبْرِيلُ ﵇ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْبِرُهُمْ النَّبِيُّ ﷺ: بِوَحْيِ «٥» اللَّهِ ﷿.»«وَمَنْ قَالَ: لَا يَحْنَثُ قَالَ: لِأَنَّ «٦» كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ اللَّهِ ﷿: كَلَامُ «٧» الْآدَمِيِّينَ: بِالْمُوَاجَهَةِ أَلَا تَرَى: أَنَّهُ «٨» لَوْ هَجَرَ(١) هَذَا إِلَى قَوْله: بِوَحْي الله اقتبسه- بِبَعْض اخْتِصَار- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦٣) وَذكر مَا بعده إِلَى آخر الْكَلَام، وعقبه بحديثي أَبى أَيُّوب وأبى هُرَيْرَة: فى النهى عَن الْهِجْرَة. وفى طرح التثريب (ج ٨ ص ٩٧- ٩٩) كَلَام جَامع فى الْهِجْرَة فَرَاجعه.وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٢) كَلَام الشَّافِعِي فى ذَلِك(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .(٣) فِي الْأُم: «بأخبارهم» . وَمَا هُنَا أحسن.(٤) فى الْأُم وَبَعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينزل» . وَهُوَ أنسب.(٥) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «بِوَحْي إِلَيْهِ» .(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِن» . وَهُوَ أحسن.(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَهُوَ اسْتِئْنَاف بيانى. وفى الأَصْل: «وَكَلَام» .وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ. [.....](٨) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.2 / 116কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন